السيد محمد صادق الروحاني

161

منهاج الصالحين

كتاب الغصب وهو حرام عقلا وشرعا ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان عقارا ويضمن تمامه بالاستقلال ، ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة ولو اختلفت فبتلك النسبة ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة ، وكذا إذا فاتت تحت يده ، ولو غصب الحامل ضمن الحمل . ( مسألة 682 ) : لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت أو من القعود على بساطه فسرق لم يضمن ما لم يستند الاتلاف إليه وإلا فيضمن . ( مسألة 683 ) : لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء فإن رجل على الأول رجع الأول على الثاني وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأول . ( مسألة 684 ) : إذا استولى على حر فتلف عنده فلا ضمان على المستولي وإن كان الحر صغيرا إلا أن يكون تلفه مستندا إليه . ( مسألة 685 ) : إذا منع حرا عن عمله لم يضمن إلا إذا كان أجيرا خاصا لغيره فيضمن لمن استأجره ولو كان أجيرا له لزمته الأجرة ولو استعمل الحر فعليه أجرة عمله . ( مسألة 686 ) : لو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن